الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
السراي الكبير – المكتب الاعلامي 1/11/2006
قرار رقم 146/2006
آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة
بالوحدات السكنية وغير السكنية من جرّاء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز
و14 آب 2006 في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
إن رئيس مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة
رئيساً لمجلس الوزراء)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006، (تفويض رئيس مجلس الوزراء إتخاذ
التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الإعتداءات الإسرائيلية)،
بما أنه يقتضي تمكين المواطنين الذين تهدمت منازلهم أو محالهم أو مؤسساتهم من إعادة
بنائها،
وبما أنه وتشجيعاً على إعادة البناء على ذات العقار يقتضي إضافة إلى قيمة المساعدة
المقررة منح أصحاب العلاقة حافزاً إضافياً،
وبما أنه يقتضي أيضاً إعطاء الحرية لصاحب العلاقة من الإختيار بين إعادة بناء
مسكنه وبين شراء مسكن آخر،
وبما أنه يقتضي لذلك إعتماد إجراءات مبسطة من شأنها، من ناحية، تسهيل عملية التوافق
في ما بين مالكي العقار المهدوم على إعادة بناءه، ومن ناحية أخرى، الحؤول دون تعسف
أحد المالكين في استعمال حقه تجاه المالكين الآخرين،
وبما أنه يقتضي تمكين أصحاب المنازل أو المحلات أو المؤسسات التي تضررت أو تهدمت
جزئياً من ترميمها وإعادة استخدامها،
بناءً على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تحدد قيمة وطريقة دفع المساعدة عن أضرار
البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين
تاريخ 12 تموز و14 آب 2006 في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وفقاً للآلية
المرفقة ربطاً.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة
آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة
بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز
و14 آب 2006 في منطقة الضاحية الجنوبية
أولاً: تدفع المساعدة عن:
أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية والأقسام المشتركة وأضرار
الأثاث وفقاً للأصول والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار إلى كل من:
أ ـ في حالة الهدم الكليّ:
1- المالك
أو
2- المستأجر أو المستثمر أو الشاغل بعد أخذ موافقة المالك
ب ـ في حالة الترميم والهدم الجزئي:
1- الشاغل (مالك، مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامح)
أو
2- المالك إذا كانت الوحدة غير مشغولة
ج ـ في حالة أضرار الأثاث: لصاحب الأثاث.
ثانياً: آليــة الكشــف على الأضــرار وتحديــد قيمة المساعــدة وصرفها
يقدم طلب المساعدة وفقا لما يلي:
1- إستلام وتقديم نموذج الطلب
أ - مكان استلام نموذج الطلب
يمكن لأصحاب العلاقة إستلام نماذج الطلبات من مكاتب وزارة المهجرين أوالصندوق
المركزي للمهجرين وكذلك من مراكز البلديات أومكاتب المخاتير.
ب - مكان تقديم الطلب
مكاتب وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين، على أن يصار إلى حصر جميع
الطلبات المقدّمة في وزارة المهجرين لتسجيلها لديها وإجراء المقتضى.
2- المستندات المطلوبة لكل وحدة متضرّرة أو مهدّمة:
أ - صورة عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهوية.
ب - إخراج قيد عائلي (لا يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر).
ج - إفادة عقارية للمالك أو سند إيجار للمستأجر.
وفي الحالات الأخرى يكتفى بأي مستند يثبت الإشغال
(يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العلاقة الذي تقل قيمة الأضرار اللاحقة
بوحدته المتضرّرة عن مليون ليرة لبنانية).
د - إفادة بلدية، تبيّن محتويات العقار لجهة عدد الطوابق وعدد الوحدات
والإشغال وتضرّر العقار من جراء الإعتداءات الإسرائيلية بين 12 تموز و 14 آب
(نموذج رقم 2)، أو صورة مصدقة عن محضر قوى الأمن الداخلي.
3- الكشف من قبل الفرق الفنية:
نتيجة الكشف الميداني من قبل فريق مشترك بين وزارة المهجرين والصندوق المركزي
للمهجرين يصار إلى تنظيم محضر مستقل بكل وحدة يتضمّن جدولاً بكميات الأضرار.
4- تقدير الكلفة:
إستناداً إلى جدول الكميات، يصار إلى تقدير الكلفة حسب الأسعار المعتمدة والمبيّنة
في النموذج.
5- إعداد جدول عام لكلّ مبنى أو للمباني في أي عقار:
نتيجة للكشف الميداني من قبل الوزارة والصندوق على الوحدات المتضرّرة أو
المهدّمة كافة، تقوم الوزارة والصندوق بإعداد جدول عام لكل المباني على العقار،
يتضمّن أسماء المستفيدين ورقم العقار ورقم المبنى ورقم القسم والطابق والمساحات
وقيمة الأضرار الفعلية وقيمة المساعدة المقترحة لكل مستفيد، وتتولى الوزارة إرسال
نسخة عن هذا الجدول إلى مكتب الإستشاري المكلّف لإبداء رأيه بالموضوع وإعادته إلى
الوزارة لإجراء المقتضى.
6- إستكمال المستندات:
يمكن في بعض الحالات الخاصة الطلب إلى صاحب العلاقة مستندات إضافية عن وضعية الملف
(على سبيل المثال لا الحصر : إقرار مالكين في حال تعدّد المالكين، حصر إرث في حال
وفاة المالك...).
7- تحديد قيمة المساعدة:
يتمّ تحديد قيمة المساعدة لكل مستفيد تقدّم بجميع المستندات المطلوبة من قبل وزير
المهجرين.
8- تحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرين:
يتم تحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرين لإجراء اللازم وتحويل صورة مصدّقة
عنه إلى رئاسة مجلس الوزراء لتسجيلها لدى القلم المكلّف بذلك.
9- إصــدار الشيكــات:
تصدر رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع والشيكات المحرّرة لأمر المستفيد الأول.
10- حفــظ الملــف:
ترسل رئاسة مجلس الوزراء صورة عن الملف إلى المؤسسة العامة للإسكان للحفظ
ولاستعماله عند الحاجة.
11- صرف مستحقات الدفعـة الأولـى:
أ - ترسل رئاسة مجلس الوزراء الشيكات مع أوامر الدفع إلى الصندوق المركزي
للمهجرين الذي يتولى تسليمها إلى أصحاب العلاقة.
ب - يقوم المستفيد بالتوقيع على استلام الشيك في خانة خاصة على أمر الدفع، وعند
استلام الدفعة الأولى يقوم بتوقيع تعهد باستعمال المساعدة الممنوحة له للغاية التي
أقرّت من أجلها، على أن يتضمّن التعهّد قيمة المساعدة الإجمالية وقيمة كل دفعة.
ج - بعد تسليم الشيك إلى المستفيد، يعيد الصندوق المركزي للمهجرين أمر الدفع
الأصلي وصورة عن التعهد إلى رئاسة مجلس الوزراء وتحتفظ لديها بالتعهد الأصلي مع
نسخة عن أمر الدفع.
12- آلية الكشف للدفعة الثانية للمساعدة وصرف قيمتها فيما خصّ الترميم
والهدم الجزئي
أ - الكشف من قبل الفرق الفنية:
1 - يقدم المستفيد طلب الإستحصال على الدفعة الثانية من المساعدة لدى الصندوق
المركزي للمهجرين.
2 - يتمّ التأكد من صرف قيمة الدفعة الأولى عن أشغال الترميم أو الهدم الجزئي
بموجب كشف ميداني من قبل الصندوق المركزي للمهجرين والإستشاري.
3 - بعد الموافقة على الدفعة الثانية يحيل الصندوق المركزي للمهجرين الملف
إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ب - صرف قيمة الدفعة الثانية من المساعدة: تعدّ رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع
وتصدر شيكات الدفعة الثانية من المساعدة المقرّرة للمستفيد، وترسل الشيكات وأوامر
الدفع إلى الصندوق المركزي للمهجرين الذي يقوم بتنظيم عملية تسليمها إلى أصحاب
العلاقة وفقاً لآلية صرف مستحقات الدفعة الأولى.
13 - صـرف مساعـدة الأثـاث للمنازل المتضررة والمهدمة جزئياً:
1 - تصرف مساعدة عن أضرار الأثاث للوحدة السكنية المتضرّرة والمهدّمة جزئياً في حال
تجاوزت قيمة المساعدة المقرّرة عن هذه الوحدة السكنية مبلغ /5.000.000/ ل.ل.
2 - تحدّد قيمـة المساعدة عن الأثاث بنسبة 20% من قيمة المساعـدة عن الترميم
أو الهدم الجزئي، وتدفع هذه المساعدة بذات النسبة من المساعدة عن الأضرار مع كل
دفعة.
14 - صرف قيمة المساعدة للذين قاموا بالترميم أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلي
على نفقتهم الخاصة
تصرف المساعدة المقرّرة دفعة واحدة للذيـن قامـوا على نفقتهـم الخاصـة
بإنجـاز أشغـال الترميـم أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلـّي، مع مساعدة الأثـاث،
وفقاً للآلية المحدّدة بالقرار رقم 96/2006 تاريخ 24/8/2006.
15- الوحدات السكنية المقترضة من المؤسسة العامة للإسكان أو مصرف الإسكان
أو جهاز إسكان العسكريين
1- بالنسبة للوحدات السكنية المقترضة بواسطة المؤسسة العامة للإسكان/مصرف
الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين تطبق بشأنها الآلية المرفقة بهذا القرار.
2- أما بشأن الوحدات السكنية وغير السكنية المثقلة بأعباء غير منازع فيها
تجاه غير المذكورين في الفقرة أعلاه والتي تتعلّق بشراء أو بناء الوحدة قبل الهدم
فإنه يقتضي على المستفيد من المساعدة أن يتقدم من الصندوق المركزي للمهجرين بإتفاق
مع الجهة صاحبة الحق كما هو مدوّن على الصحيفة العينية للعقار بتاريخ صحيح تبين
فيه آلية الإيفاء. يتم دفع المساعدة إستناداً لهذا الإتفاق.
ثالثاً: الحـالات الإستثنائيـة
تطبّق الآلية المذكورة أعلاه على جميع الوحدات المتضرّرة أو المهدّمة جزئياً
أو كلياً، وفي حال وجود حالات تستدعي معالجة إستثنائية، تقوم وزارة المهجرين أو
الصندوق المركزي للمهجرين بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إقتراح طريقة
المعالجة لإعطاء التوجيهات اللازمة.
رابعاً: الأســـس الفنيـــة والماليـــة:
1- الترميــــم
أ - إنّ الحدّ الأدنى لمساعدة الترميم هو /200.000/ ل.ل.
والحـدّ الأقصـى هـو /30.000.000/ل.ل.
ب ـ تصرف المساعدة للمستفيد دفعة واحدة في حال لم تتجاوز قيمة الأضرار مبلغ
/15.000.000/ ل.ل.
ج ـ إذا تجاوزت قيمة الأضرار مبلغ /15.000.000/ ل.ل. تصرف المساعدة للمستفيد
على دفعتين على أن تكون قيمة الدفعة الأولى /15.000.000/ ل.ل.
2- الهـدم الجزئــي:
لتحديد قيمة المساعدة في حالات الهدم الجزئي يصار إلى:
أ ـ إحتساب كلفة الجزء المهدوم بواقع /300.000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد.
ب ـ إحتساب كلفة الترميم للجزء المتضرّر.
ج- تجمـع الكلفتان أعلاه (للجزء المهدّم وللجزء المتضرّر) على أن يكون الحدّ الأقصى
للمساعدة /50.000.000/ ل.ل. تصرف المساعدة على دفعتيـن وفقـاً لآليـة الصرف
المعتمدة في الترميم والمذكورة أعلاه.
3- المساعدة عن الأقســام المشتركــة فيما خصّ الترميم أو الهدم الجزئي
للوحدات:
تصرف لمالكي العقار مجتمعين المساعدات التالية عن:
أ ـ الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المتضررة:
تُعتبر وحدة مستقلة وتُطبّق عليها أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة
السكنية لجهة قيمة المسـاعدة.
ب ـ الطوابق السفلية غير السكنية المتضررة:
تُعتبر وحدة مستقلة وتُطبّق عليها أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة
السكنية لجهة قيمة المساعدة.
ج ـ طابق الأعمدة المتضرر:
يُعتبر وحدة مستقلة ويُطبّق عليه أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة
السكنية لجهة قيمة المساعدة.
4- الهـدم الكلّـي:
أ) قيمة المساعدة عن الوحدة السكنية /80.000.000/ ل.ل.
تصـرف المساعـدة عن الهدم الكليّ لأصحاب الحقوق علـى دفعتيـْن متساويتيـْن
وتشمل:
1 - التعويض عن الأثاث بقيمة /10.000.000/ل.ل. يُعطى لصاحب الأثاث.
2 - التعويض عن الوحدة السكنية
3 - حصة الوحدة السكنية في الأقسام المشتركة (بيت الدرج – الخزان – المصعد – طابق
الأعمدة – بيت الناطور – الطوابق السفلية والأساسات)
ب ) قيمة المساعدة عن الوحدة غير السكنية:
1 - تساوي المساحة x 300.000 ل.ل. بحد أقصى /100.000.000/ ليرة لبنانية، وهي
تشمل المساعدة عن بناء الوحدة وحصتها في الأقسام المشتركة.
2 - بالنسبة إلى المكاتب والعيادات، يُضـاف إلـى هـذا المبلـغ مساعــدة
أثـــاث تعطى لصاحب الأثاث قيمتها 20% من قيمـة المساعـدة على أن لا تتجــاوز
/10.000.000/ل.ل.
ج ) قيمة المساعدة في المباني السكنية للوحدة المستخدمة لغير السكن:
1 - فوق الطابق الأرضي قيمة المساعدة التي تعطى للوحدة السكنية (حسب البند أ
)
2 - للطابق الأرضي وما دون قيمة المساعدة للوحدات غير السكنية في المباني غير
السكنية (حسب البند ب)
د) قيمة المساعدة الإضافية (حافـز):
1- يُخصص المبنى الذي ستتمّ إعادة بنائه بمساعـدة إضافية وقدرها /50.000.000/
ل.ل.
2- تـُدفع إلى المالكين مجتمعين بعد إنجاز صب سقف الطابق الأرضي.
خامساً: المساعـدة عن الهـدم الكلـّـي في حالة عدم الرغبة في إعادة البناء:
تعطى المسـاعدة عن الهـدم الكلـيّ إلى أصحــاب الحقــوق الذيــن لا يرغبــون
بإعــادة البنـاء على ذات العقــار، شرط قيامهم باتخــاذ الإجراءات القانونية
والإدارية اللازمة لتســهيل عمل بقية مالكي العقار المهدوم على إعــادة البنــاء
وذلك دون اشتراط تعقيدات غير مبرّرة أو تعسف غير مقبول في استعمال الحق من قِبل
أحد المالكين أو أصحاب الحقوق.
سادساًً: الوحدة المهدمة كلياً التي كانت مشغولة بالإيجار:
أ- المستأجر الجديد (بعد 23/7/1992) أو المسـتثمر:
تُعطى مسـاعدة الهـدم إلى المالك، أما المستأجر الجديد أو المستثمر فإنه لا
يستحق مساعدة عن الهــدم.
ب- المستأجر القديم (قبل 23/7/1992):
1- تعطى المساعدة للمالك في حال قرر إعادة البناء مع حفظ حقوق المستأجر حسب
القوانين المرعيّة الإجراء.
2- في حال الإتفاق بين المالك والمستأجر (بموجب اتفاق لدى الكاتب العدل)،
تعطى المساعدة وفق الإتفاق الموقع بينهما، بعد حفظ حقوق باقي المالكين واتخاذ
الإجراءات اللازمة لتسهيل عملهم في إعادة البناء. 3- في حال عدم رغبة المالك
بإعادة البناء (أو عدم إمكانية البناء) وعدم الإتفاق مع المستأجر، يبقى للمستأجر
الحق بالتعويض، إذا وجد، من المالك. وفي هذه الحالة، وبعد حسم قيمة مساعدة الأثاث،
يعطى المالك 65% من رصيد قيمة المساعدة والمستأجر 35% منها، وتطبق أحكام القوانين
النافذة على أن تكون المساعدة التي قبضها جزءاً من التعويض المذكور أعلاه.
سابعاً: إمكانيــة الإستفــادة عــن أكثــر مــن منشــأ:
يستفيد صاحب الحق عن كل وحدة سكنية وغير سكنية يملكها أو له حق فيها مهما كان
عددها.
ثامناً: إمكانية حصول المستفيد على قرض سكني من المؤسسة العامة للإسكان
بهدف تمكين المتضرّر من إكمال بناء وحدته السكنية المهدّمة يمكنه الحصول على قرض
سكني وفقاً لنظام الإقراض المعمول به لدى المؤسسة العامة للإسكان حسب الآلية
المعمول بها.
ملحـــق
للقرار رقم ............ تاريخ ....../...../........
آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات
السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز و14 آب
2006 في منطقة الضاحية الجنوبية
يرعى هذا الملحق دفع المساعدة عن الوحدات السكنية العائدة للمتضررين
المقترضين من المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين
المتطوعين بالمشاركة مع المصارف استناداً لأحكام بروتوكول التعاون بينهما وهذه
المصارف والمدونة على الصحائف العقارية (وبالتالي على الإفادات العقارية) العائدة
لهذه الوحدات السكنية التأمينات العقارية لصالح المؤسسة/مصرف الإسكان والمصرف
المقرض، بحيث تكون آلية العمل كما يلي:-
أولاً: تصدر الشيكات باسم المؤسسة العامة للإسكان/مصرف
الإسكان/جهاز إسكان العسكريين المتطوعين مع إضافة عبارة "لصالح المستفيد الذي يذكر
اسمه".
ثانياً: تفتح المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان/جهاز
إسكان العسكريين المتطوعين لدى المصارف المقرضة حسابات خاصة بالمساعدات المدفوعة
وفقاً لأحكام آليات دفع المساعدات وهذا الملحق وتسجل قيمة المساعدة العائدة لكل
مقترض في الحساب الخاص المفتوح لدى المصرف المقرض.
يتمّ تحريك هذا الحساب من قبل المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان/جهاز
إسكان العسكريين المتطوعين بالإتفاق مع المصرف المقرض، ويخصص فقط لدفع المساعدة
إمّا وفقاً لتقدم العمل لإعادة الوحدة السكنية إلى ما كانت عليه (إعادة بناء أو
ترميم)، وإمّا لإجراء التسوية المناسبة مع المصرف المقرض وفقاً للحالات التالية:
1- تنفيذ أشغال إعادة البناء أو الترميم للوحدة السكنية المتضررة:
أ) يصرّح المقترض المتضرر برغبته بإعادة البناء/ترميم وحدته السكنية، خلال
ستة أشهر.
ب) تدفع له مباشرة قيمة الدفعة الأولى من المساعدة أو المساعدة بكاملها حسب
الحالة.
ج) عند إنتهاء أشغال المرحلة الأولى، يطلب المقترض المتضرر صرف الدفعة
الثانية.
د) تجري الدائرة المختصة الكشف الفني للتأكّد من تنفيذ الأشغال.
هـ) في ضوء نتيجة الكشف الفني، يُصار إلى صرف الدفعة الثانية من المساعدة
مباشرة أو فور تأمين المبلغ في الحساب المفتوح لهذه الغاية.
و) يُقفل الملف ويُحفظ بعد إتمام الدفعة الثانية.
2- عدم تنفيذ أشغال أعمال إعادة البناء أو الترميم:
أ- شراء وحدة سكنية جديدة
1- يُصرّح المقترض المتضرر بعدم رغبته تنفيذ أشغال إعادة بناء أو ترميم وحدته
المتضررة ويختار شراء وحدة سكنية أخرى.
2- يوقع المقترض و المصرف المُقرض والمؤسسة/مصرف الإسكان وجهاز إسكان
العسكريين المتطوعين إتفاقية ينتقل بموجبها التأمين الملقى على الوحدة السكنية
المتضررة إلى الصحيفة العينية للوحدة السكنية الجديدة.
3- تدفع قيمة المساعدة (بدفعتيها) وفقاً لأحكام آليات دفع المساعدات دون أي
حق للمصرف أو المؤسسة/مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين للتدخل أو
الإعتراض.
4- يُقفل الملف ويُحفظ بعد إتمام الدفعة الثانية.
ب- بناء وحدة سكنية جديدة:
تطبّق الآلية المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه على أن يتمّ دفع المساعدة وفقاً
لتقدّم العمل، كما سيذكر في إتفاقية التعديل وفي ضوء توفر الأموال.
3- عدم الرغبة بإعادة البناء/ الترميم وبشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة
أ- يُصرّح المقترض المتضرر بعدم رغبته بإعادة بناء/ ترميم وحدته السكنية
المتضررة ولا بشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة.
ب - يُقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض أصلاً وفائدة يوزّع بين المصرف
المّقرض والمؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان /جهاز إسكان العسكريين المتطوعين
بنسبة حصة كلّ منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده إلى صاحب العلاقة.
ج - يُقفل الملف ويُحفظ.
ثالثاً:
1 - إذا لم ينجز المستفيد الأشغال المطلوبة منه مقابل الدفعة الأولى من
المساعدة خلال ستة أشهر من تاريخ القبض بالنسبة لإعادة البناء وخلال ثلاثة أشهر من
تاريخ القبض بالنسبة للترميم، يقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض أصلاً
وفائدة يوزّع بين المصرف المقرض والمؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان /جهاز إسكان
العسكريين المتطوعين بنسبة حصة كلّ منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده
إلى صاحب العلاقة.
2 - يُقفل الملف ويُحفظ
ملاحظة هامة: تمّ الإتفاق مع جمعية المصارف على
إعطاء المتضرر فترة سماح تحدد مدتها حسب الحالة، يتوقف المقترض المتضرر خلالها عن
دفع الأقساط ولا يتحمل فوائد تأخير من جراء ذلك.
|