اتصل بنا مشاريع  دراسات
انجازات
مساعدات  بيانات
لقاءات
اعلانات
مؤتمرات
تصريحات
مساعدات مساعدات عدوان تموز
مساعدات للاحداث اللبنانية
حولنا لمحة تاريخية
رؤساء واعضاء
 قوانين
 مراسيم
 قرارات
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية > لمحة تاريخية  

 لمحة تاريخية

 

قانون إنشاء صندوق المهجرين


: بتاريخ 4 كانون الثاني 1993 نشر القانون رقم 193 القاضي بإنشاء الصندوق المركزي للمهجرين ونص على ما يلي 

 

المادة الاولى: انشئ صندوق مركزي للمهجرين يسمى في سياق هذا القانون "الصندوق" غايته تمويل مشاريع عودة واسكان المهجرين، في المناطق اللبنانية كافة وتحصين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بانشاء او ترميم المساكن او بمنح المساعدات والقروض العينية او المالية التي تؤدي الى تحقيق هذه الغاية

 

المادة الثانية: الصندوق مؤسسة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويخضع لاحكام هذا القانون ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليه

 

المادة الثالثة: تتكون موارد الصندوق من 

     ما يلحظ في الموازنة العامة -

ما يحول او يحدث لصالحه من ضرائب ورسوم -

  :المساعدات والهبات والاموال التي يقدمها اشخاص معنويون او طبيعيون لانفاقها في -

الغايات التي انشئ من أجلها -

سلفات خزينة -

اية موارد اخرى -

 

المادة الرابعة: تمول المشاريع بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفق برامج سنوية او طارئة يضعها وزير شؤون المهجرين 

المادة الخامسة: تتولى ادارة الصندوق هيئة تتألف من 

 رئيس متفرغ -

 خمسة اعضاء على الاقل يكون من بينهم حكما رئيس الصندوق المستقل للاسكان و مندوب عن وزارة شؤون المهجرين

المادة السادسة : يتم تعيين رئيس الهيئة حسب القانون والاعضاء يتخذ في مجلس الوزراء . هو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في الصندوق ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية فيه وهو يمارس بصورة خاصة، دون ان يكون  هذا التعداد على سبيل الحصر، المهام الآتية

 ادارة ومراقبة اعمال الصندوق -

 السهر على تطبيق القوانين والانظمة -

 تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع -

 تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع لعرضها على الهيئة -

 الدعوة الى اجتماعات الهيئة ووضع جدول اعمالها وترؤس جلساتها -

 عقد اتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق بعد الموافقة عليها من الهيئة مهما بلغت قيمتها -

 عقد نفقات الموازنة الادارية للصندوق  -

 

المادة السابعة: لا يخضع الصندوق لاحكام المرسوم الرقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، ويخضع لرقابة مجلس الخدمة  المدنية في حدود مهلة لا تتعدى الثمانية ايام من تاريخ ورود المعاملة اليه، على ان يستغني عن هذه الرقابة بانتهاء المهلة المذكورة، كما يخضع لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة

 

الصندوق المركزي للمهجرين

غايته تمويل مشاريع عودة واسكان المهجرين، في المناطق اللبنانية كافة وتحصين اوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية، وذلك بإنشاء او ترميم المساكن او بمنح المساعدات والقروض العينية او المالية التي تؤدي الى تحقيق هذه الغاية

أرشيف الصور
انجازات الصندوق المركزي للمهجرين
وضعية طلبات حرب تموز
Copyright © OMSAR - 2024
هذا الموقع بـاستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية