الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
السراي الكبير – المكتب الاعلامي 1/11/2006
قرار رقم 130/2006
بيـروت في 5 تشرين الأول 2006 آليـة تحديد ودفع المسـاعدة
عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السـكنية وغير السكنية من جـراء العـدوان الإسـرائيلي
ما بيـن تاريخ 12 تمـوز و تاريخ 14 آب 2006 في جميع المناطق اللبنانية خارج منطقة
الضاحية الجنوبية
تُدفـع
المسـاعدة عـن:
1-أضرار
البناء اللاحقة بالمساكن، وأضرار الأثاث إضافة إلى الأضرار اللاحقة في مختلف
أقسـام البناء الموجودة في هذه المساكن.
2-أضرار
البناء اللاحقة بالمبنى بمختلف أقسامه وأيا كانت وجهة استعماله0 تُعطـى المسـاعدة:
أ)
في حالـة إعـادة الإعمـار:
1-إلى
المالـــك
2-إلى
المستأجر أو المستثمر أو الشاغل بعد أخذ موافقة المالك
ب)
التـرميـم:
1-إلى
الشـاغل (مالك، مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامح)
2-إلى
المالـك إذا كانـت الوحـدة غيـر مشـغولة
أولاً:
آليـة كشـف الأضـرار وتحديـد المسـاعدة ودفعهـا
يقدّم
طلب المساعدة وفقاً لما يلي:
1-استلام
وتقديم نموذج الطلب:
أ)مكان
استلام نموذج الطلب
يمكن
اسـتلام نماذج الطلبات من مكاتب وزارة المهجريـن والصندوق المركزي للمهجريـن ومجلس
الجنـوب ومراكز المحافظـات والقائمقاميـات والبلديات والمخاتير.
ب)مكان
تقديم الطلب
1-مكاتب
مجلس الجنوب في محافظتي الجنوب والنبطية وفي قضاءي البقاع الغربي وراشيا.
2-مكاتب
وزارة المهجرين أو مكاتب الصندوق المركزي للمهجرين في باقي المناطق اللبنانية. على
أن يُستحدث مؤقتاً ولهذه الغاية، مكاتب فرعية في محافظتي بعلبك وعكار لكل من موظفي
وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، وأن يُصار إلى حصر جميع الطلبات
المقدمة في وزارة المهجرين لتسجيلها لديها وإجراء المقتضى.
2-المستندات
المطلوبة لكلّ وحدة متضرّرة أو مهدّمة :
أ)صورة
عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهويـة.
ب)إخراج
قيد عائلي (لا يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر).
ج)إفادة
عقاريـة أو علم وخبر للمالك أو سـند إيجـار للمستأجر وفي الحالات الأخرى يُكتفى
بأي مسـتند يثبـت الإشـغال. (يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العلاقة الذي تقلّ
قيمة أضراره عن مليون ليرة لبنانية).
د)إفـادة
بلدية، أو إفادة من قوى الأمن الداخلي أو إفادة مختـار مصدقة من القائمقـام أو
المحافظ في القرية التي لا يوجد فيها بلدية، تفيد عن محتويات العقار لجهة عدد
الطوابق وعدد الوحدات وعن الإشغال وعن تضرر العقـار من جرّاء الإعتداءات
الإسرائيلية بين 12 تمـوز و 14 آب 2006.
3-الكشـف
من قبـل الفـرق الفنيـة:
نتيجـة
الكشـف الميدانـي يُصـار إلـى تنظيـم محضـر مسـتقل لكل وحـدة يتضمّـن جـدولاً
بكميات الأضرار.
4-تقـديـر
الكلـفـة:
إسـتناداً
إلى جدول الكميـات، يُصار إلى تقديـر الكلفـة حسـب الأسـعار المعتمدة في النمـوذج.
5-إعداد
جدول عام لكلّ قرية او بلدة:
نتيجة
للكشـف الميداني على الوحدات المتضررة أو المهدمة كافة يتمّ إعداد جدول عام لكلّ
قرية أو بلدة على حدة، يتضمن أسـماء المسـتفيدين ورقم العقار ورقم المبنى ورقم
القسـم والطابق والمسـاحات وقيمة الأضرار الفعلية وقيمة المسـاعدة المقترحة لكلّ
مسـتفيد، وترسـل صورة عن هذا الجدول إلى رئاسـة مجلس الوزراء.
6-
إستكمال المستنـدات:
يمكن
في بعض الحـالات الخاصة الطلب من صاحب العلاقة تقديم مستندات إضافية وفق وضعية كلّ
طلب، منها على سبيل المثال لا الحصر:
-
إقـرار المالكيـن في حـال تعـدّد المالكيـن
-
حصـر إرث في حـال وفـاة المالـك
7-تحديـد
قيمـة المساعـدة:
يتمّ
تحديد قيمة المساعدة لكلّ مستفيد تقدّم بجميع المستندات المطلوبة من قبل وزير
المهجرين أو من قبل مجلس الجنوب كلّ ضمن نطاق عمله الجغرافي.
8-إرسـال
صورة مصدقـة عن الملـف إلى رئاسـة مجلس الوزراء:
ترسل
صور مصدقة عن الملفـات الجاهـزة الموجـودة لدى كلّ من الإدارات المعنية إلى رئاسـة
الحكومة، لتسـجيلها لدى القلـم المكلـف بذلك.
9-التحقـق
مـن الكشـف الفنـي
تحيل
رئاسـة مجلس الوزراء الملـف إلـى الإستشـاري المعتمـد للتدقيـق.
10-
إصـدار الشيـكـات
يُعيد
الإستشاري الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث يتمّ إعداد أوامر الدفع وإصدار
الشيكات.
11-
حفــظ الملــف
ترسل
رئاسة مجلس الوزراء الملف إلى المؤسسة العامة للإسكان للحفظ.
12-
دفـع مستحقـات الدفعة الأولى لأصحـاب العلاقـة
أ-ترسـل
رئاسـة مجلس الوزراء الشـيكات مع أوامـر الدفـع إلى كلّ من مجلـس الجنـوب
والصنـدوق المركـزي المهجريـن ليتولـى تسـليمها إلى أصحـاب العلاقـة.
ب-يقـوم
المسـتفيد بالتوقيـع على اسـتلام الشـيك في خانة خاصة على أمر الدفع، كما يقـوم
بتوقيـع تعهـد باسـتعمال المسـاعدة الممنوحـة له للغاية التي أقـرّت من أجلها،
متضمناً قيمـة المسـاعدة الإجماليـة وقيمـة كلّ دفعـة.
ج-بعـد
تسـليم الشـيكات من المسـتفيدين، يعيد كل من الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس
الجنوب أمر الدفع الأصلي وصورة عن التعهد إلى رئاسـة مجلس الوزراء على أن يحتفظ
كلٌ منهما بالتعهـد الأصلـي مع نسـخة عن أمـر الدفـع.
ثانياً:الحـالات
الإستثنائيــة:
تعتمد
الآلية المشار اليها لجميع الوحدات المتضررة أو المهدمة جزئياً أو كلياً. أمّا في
حال وجود حالات تستدعي معالجة إستثنائية، تقوم الإدارات المعنية بإحالتها إلى
رئاسة مجلس الوزراء مع إقتراح طريقة المعالجة لإعطاء التوجيهات اللازمة.
ثالثاً:آلية
كشف الدفعـة الثانيـة للمساعدة وصرف قيمته
ا
1 -الكشف من قبل الفرق الفنية:
أ)
يقوم المستفيد بتقديم طلب للإستحصال على الدفعة الثانية لدى الصندوق المركزي
للمهجرين أو لدى مجلس الجنوب.
ب)
يُصار الى التأكد من صرف الدفعة الأولى عن أشغال الترميم أو إعادة الإعمار بموجب
كشف ميداني من قبل الادارة المعنية.
ج)
إذا تبيّـن أن المسـتفيد لم يصرف الدفعـة الأولى على أشـغال الترميم أو إعادة
الإعمار، يُطلـب إليـه القيام بمزيـد من الأشـغال الإضافيـة، ويُعاد الكشـف
الميدانـي مجـدداً للتأكـد من ذلـك.
2
-صرف قيمة الدفعة الثانية من المساعدة:
تعـدّ
رئاسـة مجلس الوزراء أوامر الدفع وتصـدر شـيكات الدفعة الثانية من المسـاعدة
المقررة للمسـتفيد، وترسـل إلى الإدارة المعنيّـة التي تقوم بتسـليمها إلى أصحاب
العلاقـة وفقـاً لآليـة صرف الدفعـة الأولـى.
رابعاً:صـرف
مسـاعـدة الأثــاث
تُصرف
مسـاعدة عن أضرار الأثاث لكلّ مسـتفيد تتجاوز قيمة المسـاعدة المقررة له عن الوحدة
السـكنية الواحدة /5.000.000/ل.ل. . تكـون قيمـة المسـاعدة 20% من قيمـة مسـاعدة
الترميـم أو إعـادة الإعمـار، وتدفـع هـذه النسـبة مع كل دفعـة.
خامساً:صرف
المساعدة للذين قاموا بالترميم و/أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلّي على نفقتهم
الخاصة
تُصرف
المسـاعدة المقررة للترميم أو إعادة الإعمار مع مساعدة الأثاث المقررة دفعـة
واحـدة للذين قامـوا على نفقتهـم الخاصة بالترميم أو إعـادة الإعمـار الجزئـي أو
الكلّـي.
سادساً:
الأسـس الفنيـة والماليـة
1-التـرميــم:
أ)إنّ
الحدّ الأدنى لمساعدة الترميم هو /200.000/ل.ل.
والحدّ
الأقصى هـو /30.000.000/ل.ل.
ب)تُصـرف
المسـاعدة للمسـتفيد دفعـة واحـدة في حـال لم تتجـاوز قيمـة الأضـرار مبلـغ
/10.000.000/ل.ل. .
ج)إذا
تجـاوزت قيمـة الأضـرار مبلـغ /10.000.000/ل.ل. تُصرف المسـاعدة للمسـتفيد على
دفعتيْـن على أن تكون قيمـة الدفعـة الأولـى /10.000.000/ل.ل. .
2-الهـدم
الكلّـيّ:
أ)تُحـدّد
قيمـة المسـاعدة للهـدم الكليّ عن الوحـدة السـكنية بـ /50.000.000/ل.ل. وتُصـرف
على دفعتيْـن متسـاوتيْن وفقـاً لآليـة الصـرف المذكـورة سـابقاً.
ب)تحتسب
قيمة المساعدة للهدم عن الوحدات غير السكنية بواقع /300.000/ ل.ل للمتر المربع
الواحد، على أن يكون الحد الأقصى للمساعدة /50.000.000/ ل.ل.
3-الهـدم
الجزئـيّ:
لتحديد
قيمة المساعدة في حالات الهدم الجزئي يُصار إلى :
أ)إحتسـاب
كلفـة الجـزء المهـدوم بواقـع /300.000/ل.ل. للمتـر المربع الواحـد.
ب)إحتسـاب
كلفـة الترميـم للجـزء الباقـي.
ج)تجمـع
الكلفتـان أعـلاه (للجـزء المهـدّم وللجزء المتضرر) ويكـون الحـدّ الأقصـى
للمساعدة /40.000.000/ل.ل. تُصرف على دفعتيْن وفقاً لآلية الصرف المذكورة سـابقاً.
4-ترميم
و/أو إعادة إعمار الأقسام المشتركة
تُصـرف
لجمعيـة المالكيـن المساعـدات التاليـة:
أ)الدرج
وبيت الدرج والمصعد والخزانات في المباني التي يزيد فيها عدد الطوابق عن ثلاث
(ارضي + طابقين)
الدرج
وبيت الدرج والمصعد والخزانات المتضررة: تُطبّـق عليهـا اسـس وآليـة الترميـم
للوحـدة السـكنية الواحـدة.
الدرج
وبيت الدرج والمصعد والخزانات المهدمة: تُحتسـب كلفة إعادة بنـاء المتر المربـع
الواحـد من الـدرج وبيـت الـدرج والمصعـد والخزانـات المهدميـْن /150.000/ل.ل. على
أن لا تتعـدى قيمـة المسـاعدة /50.000.000/ل.ل..
ب)الطوابـق
السفليـة غيـر السكنيـة
الطوابق
السفلية المتضررة: تُطبـق عليها أسـس وآليـة الترميـم للوحـدة السكنيـة الواحـدة.
الطوابق
السفلية المهدمـة: تُحتسـب كلفة إعادة بنـاء المتر المربـع الواحـد من الطوابـق
السـفلية المهدمـة /150.000/ل.ل. على أن لا تتعـدى قيمـة المسـاعدة
/50.000.000/ل.ل. .
ج)طابـق
الأعمــدة
طابق
الأعمدة المتضرر: يُطبـق عليـه أسـس وآليـة الترميـم للوحـدة السكنيـة الواحـدة.
طابق
الأعمدة المهـدوم: تُحتسـب كلفة إعادة بنـاء المتر المربـع الواحـد من طابـق
الأعمـدة المهـدوم /150.000/ل.ل. على أن لا تتعـدى قيمـة المسـاعدة
/50.000.000/ل.ل. .
5-إمكانيـة
الإسـتفادة عن أكثـر من منشـأ
يسـتفيد
صاحـب الحـق عن كل وحـدة سـكنية مهمـا كان عـددهـا.
سابعاً:
إمكانية حصول المستفيد على قرض سكني من المؤسسة العامة للإسكان
بهدف
تمكين المتضرر من إكمال بنـاء وحدته السـكنية المهدمة التي تتجاوز مسـاحتها 150
م2، يمكنه الحصول على قرض سـكنيّ وفقـاً لنظام الإقـراض لدى المؤسسـة العامـة
للإسـكان حسب الآليـة المعمـول بهـا.
|